ملا محمد مهدي النراقي
235
جامعة الأصول
يستصحب ذلك ولايعبأ بالشّكّ الطّاريء . ولكن هذا غير ما فرضه الأستاذ لعدم مدخليّة الاستصحاب له . نعم يمكن ان يجري الاستصحاب فيه وفي الشّق الاوّل ايضاً بطريق آخر بأن يقال : وجوب استعمال الماء الطّاهر في الاحداث والأخباث يقيني فإذا وقع الشكّ في الطّهارة ينبغي ان لا يستعمل ما وقع فيه الشك لانّ اليقين لا يدفع بالشكّ . الّا انّ جريان الاستصحاب بهذا النحو معارض باصالة الطّهارة في الأشياء وخصوص أصالة الطّهارة في الماء لورود الأخبار الكثيرة بها . ] ما ذهب اليه الفاضل التوني [ وامّا ما ذهب إليه الفاضل التوني فاستدلّ عليه بانّ الاحكام الشرعيّة ينقسم إلى ستة أقسام : الاوّل والثاني الاحكام الاقتضائيّة المطلوب فيها الفعل وهو الواجب والمندوب ، والثالث والرابع الاقتضائيّة المطلوب فيها الكفّ والترك وهي الحرام والمكروه ،